أركاماني.ARKAMANI

مجلة الآثار والأنثروبولوجيا السودانيةSudan Journal of Archaeology & Anthropology

English
كوش الجديدة

تفاصيل نتائج جامعة الخرطوم

لتمليك الحقيقة لجماهير الشعب السوداني ارتأت كوش الجديدة إعادة نشر هذه الوثيقة الهامة التى تحاول حكومة الإنقاذ تشويهها هروباً من التوصل الى حسم للأزمة السودانية

(لتوضيح وجهة نظر منظمات المجتمع المدني السودانية من أجل السلام (5/يوليو/2002): أضغط هنا)

طرحت «ايقاد»، الراعية لمفاوضات السلام السودانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي تضع الخطوط العريضة لاتفاق شامل ونهائي يضع حدا لـ20 عاما من الحرب الاهلية. وتم تقديم هذه الوثيقة الى طرفي النزاع خلال افتتاح الجولة السادسة من المفاوضات في السادس من يوليو (تموز) الجاري بمدينة نكورور الكينية، لكن الحكومة رفضتها باعتبارها غير متوازنة، فيما قبلتها الحركة الشعبية. وتصر «ايقاد» على تمرير هذه الوثيقة كأساس للنقاش في الجولة السابعة التي تبدأ الأربعاء 23 يوليو (تموز) الجاري، كأساس للنقاش، وليس كوثيقة نهائية. وتبدأ الوثيقة باستعراض قضية المناطق الثلاث المسماة المهمشة.

وفي ما يلي جزء من الوثيقة: (نقلاً عن الزميلة سودانيز أون لاين)

1.0   أبيي:

1.1 تحديد مصير أبيي، وما إذا كانت ستدار كجزء من بحر الغزال، أو تبقى بولاية غرب كردفان، سيكون موضوعا لاستفتاء.

1.2 الاستفتاء المشار إليه في 1.1 أعلاه ستجريه:

1.2.1 لجنة استفتاء أبيي المستقلة والمكونة من (3) أعضاء يعينهم كل من الطرفين وعضوان من المجتمع الدولي يتفق عليهما الطرفان؛

1.2.2 قبل الانتخابات التي ستجري في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية، كما تحددها اللجنة؛

1.2.3 من أجل السماح لكل أولئك الذين كانوا يقيمون بأبيي قبل التوقيع على اتفاقية أديس أبابا عام 1972 أو خلفهم البالغون، بمن في ذلك كل الأشخاص الذين نزحوا من هناك ومهما كانت الجهة التي يقيمون فيها حاليا؛

 1.9 سيخصص جزء عادل ومجز من الموارد والعائدات القومية لتوفير الخدمات وإقامة البنية التحتية.

1.9.1 تضمن الحكومة القومية تحويلا سنويا الى منطقة أبيي قيمته 1.2 مليار دينار سوداني (أو في كل الأحوال ما يعادل ذلك من العملة الوطنية الجديدة إذا صدرت ومتى صدرت)، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية.

2.0 جبال النوبة (جنوب كردفان) 2.1 تخضع جبال النوبة للإجراءات التالية:

2.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الولائية الخاصة، المخول لها حصريا (وحدها)، سن القوانين حول كل القضايا الواردة في الجداول المعدة في المسودة النهائية 2 للبروتوكول.

2.1.2 سيكون لها سلطة تنفيذية يعينها حاكم ينتخبه سكان الولاية يكون مسئولا للهيئة التشريعية للولاية.

2.1.3 ستكون لها خدمة مدنية للإشراف على قوانين الولاية وتوفير الخدمات العامة في الولاية.

2.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الدخل القومي وأن تنمي مواردها الخاصة وفق نصوص الدستور القومي الانتقالي، وتفرض الضرائب والتي تشمل على الأقل تلك المحددة في الجداول المشار إليها أعلاه.

2.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من نصيب الشمال مما يلي:

2.1.5.1 أعضاء في المجلس الوطني؛

2.1.5.2 وزراء قوميون؛

2.1.5.3 أعضاء بمجلس الولايات (اثنان من كل ولاية)

2.1.5.4 مواقع عليا بالخدمة المدنية.

2.2 يكون من حقها التعاون والتنسيق مع الولايات الأخرى ومع الحكومة القومية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

2.11 تجرى انتخابات حرة نزيهة لانتخاب الهيئة التشريعية للولاية في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية. ويمكن للأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات، وبصرف النظر عن القرارات الأخرى لاتفاقية السلام، أن تسعى الى نيل تفويض يحدد الوضع الدستوري للولاية. وبمقتضى هذا التفويض يمكن لهذه الهيئة التشريعية المنتخبة للولاية أن تقرر، بعد التشاور مع جماهيرها، التفاوض مباشرة مع الحكومة القومية، من أجل ترفيع مستواها الدستوري أو توسيع صلاحياتها، مع الانتباه الى أن أية تغييرات في هذا الصدد ينبغي أن تنسجم مع النصوص الدستورية المعنية.

2.12 في الفترة السابقة لهذه الانتخابات، تتفق الأحزاب على:

2.12.1 تشكيلة الهيئة التشريعية الانتقالية للولاية.

2.12.2 مجلس الولاية التنفيذي الانتقالي، شريطة أن يكون الأشخاص المعينون لعضويته من الولاية، و 2.12.3 الأشخاص الذين سيمثلون الولاية في المجلسين التشريعيين القوميين.

2.13 يعترف الطرفان بالحاجة الى ضمان التعددية الدينية واللغوية والثقافية والتسامح، الذي كان من خصائص الولاية.

2.14 يحرص الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية على مكافحة أية دعوة أو تحريض للهجوم على مواطني الولاية أو ايذائهم.

2.15 أثناء الفترة السابقة للانتخابات، تختار الهيئة التشريعية حاكم الولاية وتوافق عليه الرئاسة. وستقدم ولاية جبال النوبة قائمة بالمرشحين الى الرئاسة محددة من تخصه بالأفضلية على أن تختار الرئاسة عن طريق الوفاق، حاكم الولاية من القائمة المقدمة لها.

2.16 تكون الولاية لجنة فرعية للأراضي، من صلاحياتها التوصية حول ملكية الأراضي ودورات إصلاح الأراضي وحل النزاعات حول الأراضي وتصدر القرارات حول إعادة التمليك والتعويضات عن مصادرة الأرض وإلغاء حقوق الملكية.

3 جنوب النيل الأزرق:

3.1 جنوب النيل الأزرق (يشار الى ولاية النيل الأزرق) تخضع للترتيبات التالية:

3.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الخاصة والتي من حقها سن القوانين للولاية، (وحدها) وبالمشاركة، في كل القضايا المضمنة في الجداول الواردة في المسودة 2 للبروتوكول النهائي.

3.1.2 سيكون لها هيئة تنفيذية (مجلس وزراء) يعينه حاكم ينتخبه سكان الولاية ويكون مسئولا لدى هيئتها التشريعية.

3.1.3 سيكون لها خدمة مدنية ولائية لتطبيق قوانين الولاية وتقديم الخدمات العامة بالولاية.

3.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الموازنة الوطنية وتكوين موازنتها الخاصة وفق ما ينص عليه الدستور الوطني الانتقالي، وأن تفرض الضرائب، التي تشمل على الأقل تلك المحددة في الجداول المشار إليها أعلاه.

3.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من مخصصات الشمال على النحو التالي:

3.1.5.1 أعضاء بالجمعية الوطنية;

3.1.5.2 وزراء قوميون; 3.1.5.3

أعضاء بمجلس الولايات ( عضوان لكل ولاية);

3.1.5.4 مراكز عليا بالخدمة المدنية.

3.2 سيكون من حقها التعاون مع الولايات الأخرى وإبرام اتفاقيات معها ومع الحكومة القومية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

3.3 في إطار الدستور الوطني الانتقالي، يمكنها أن تؤسس محاكم ولائية لتطبيق قوانينها، إضافة الى القوانين الوطنية المطبقة بالولاية.

3.4 يكون للولاية على الأقل صلاحيات الولايات الأخرى، ويكون لها بالإضافة الى ذلك ما يلي:

3.4.1 الإشراف على التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وعلى تلك الجوانب من السياسة التعليمية والمقررات التي تضمن التعددية والوسائل التعليمية. وإذا نشب نزاع بين الحكومة القومية وحكومة الولاية حول اللغة وحول لغات التعليم والمقررات، يسود مقترح الولاية على ما عداه.

3.4.2 من حق الولاية أن تقرر بحرية محتوى قوانين الولاية سواء كانت مدنية أو جنائية، خاضعة في ذلك للدستور الوطني الانتقالي وحده.

3.5 سيكون لولاية النيل الأزرق صلاحيات حصرية، تشريعية وتنفيذية، فيما يتعلق بموارد الولاية إضافة الى المسائل الأخرى المضمنة كصلاحيات للولاية في الجداول المذكورة أعلاه والتي تشمل ضمن أشياء أخرى، مسائل الثقافة واللغة و الدين والعادات.

3.6 سيكون لهذه الولاية موارد إضافية تخصص لها لتمويل إعادة الاعمار والتوطين في المناطق المتأثرة بالحرب.

3.6.1 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 3.5 مليار دينار سوداني (أو، في كل الحالات، ما يعادل ذلك من العملة الجديدة إذا صدرت)، سنويا، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، و3.9 مليار دينار سوداني في السنة الخامسة، و4.4 مليار دينار سوداني في السنة السادسة، الى حكومة الولاية لتغطية تكلفة الإنفاق العام في الموازنة. وبدءاً من السنة الرابعة للفترة الانتقالية، تزداد تحويلات الحد الأدنى بنسبة التضخم المستهدفة من قبل الموازنة القومية السنوية. وتراجع هذه الترتيبات في نهاية الفترة الانتقالية.

3.7 يمكن للولاية أن تضع دستورها الولائي الخاص، على أن يكون منسجما فقط مع الدستور الوطني الانتقالي.

3.8 من حق الولاية إنشاء وإدارة قوات الشرطة الخاصة بها.

ملكية الارض والموارد الطبيعية:

الارض:
* من اجل أغراض هذه الاتفاقية:

* الأرض تعني السطح وما تحته وتشمل حقوق التملك.

* «الحقوق» تشمل حقوق التملك، ولا تتوقف عليها.

* «الموارد الطبيعية تحت السطح» تعني المعادن المتكونة طبيعيا تحت سطح الأرض.

* دون اضرار بمواقف الأطراف فيما يتعلق بملكية الموارد الطبيعية تحت الأرض، بما في ذلك جنوب السودان، ليس مقصودا من هذه الاتفاقية تحديد ملكية تلك الموارد. ويمكن للأطراف أن تؤسس لآلية تحل هذه القضية.

* تتفق الأطراف على أن تنظيم وإدارة وآليات اقتسام الثروة من الموارد الطبيعية تحت الأرض حسمت أدناه.

* تسجل الأطراف أن تنظيم الدورة الزراعية والاستخدام وممارسة حقوق تملك الأرض تكون صلاحيات مشتركة تمارس على المستويات الحكومية المعنية آخذة في الاعتبار المبادئ المنظمة الواردة في موقع آخر من هذه الاتفاقية مثل البيئة والمياه.

* حقوق التصرف في الأراضي التي تملكها حكومة السودان، تمارسها المستويات الحكومية المقابلة أو المكلفة بذلك.

* تؤكد الأطراف مبدأ أن القانون السوداني الخاص بالأراضي، بما في ذلك جنوب السودان، يستند على، ضمن أشياء أخرى، القوانين العرفية المحلية وعلى الحقوق الجماعية التقليدية في ملكية الأرض.
* يتفق الطرفان على تأسيس آلية تقوم بتطوير وتعديل هذه القوانين لتبني التيارات والممارسات العالمية.

لجنة الأراضي:

* تكون لجنة وطنية للأراضي (لجنة الأراضي) متوافقة مع البنود الأخرى الواردة في أجزاء أخرى من هذه الاتفاقية. وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية لها بالتعاون مع الحكومات الإقليمية والولائية وخاصة حكومة جنوب السودان. وتكون للجنة الأراضي وكل من وفروعها، صلاحيات التفتيش وتقديم التوصيات للمستويات الحكومية المقابلة لها، فيما يتعلق بالقضايا التالية:

* المواقع التي ينبغي الاعتراف فيها بالقوانين العرفية والملكية الجماعية في الأرض.

* العلاقة بين علاقات الأرض العرفية والجماعية والحقوق الأخرى في الأرض.

* المعايير التي يمكن على أساسها الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية في تملك الأرض.

* المبادئ التي يقرر على أساسها دفع التعويضات ولمن تدفع، بعد الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية لتملك الأراضي.

* تكون لجنة الأراضي وفروعها على مستوى الولايات والأقاليم مستقلة ومخولة لممارسة كامل صلاحياتها. ويمكن أن يساعدها متخصصون في مجالات عملها.

* تضع لجنة الأراضي سياسات قومية تحكم أداءها لوظائفها ولجانها الفرعية الولائية والمحلية، وتشرف على أعمال هذه اللجان الفرعية.

* تحكم أداء لجنة الأراضي ولجانها الفرعية الولائية والمحلية خير الممارسات العالمية والمعايير المقبولة عالميا للاعتراف بالقوانين العرفية.

* يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والإقليمية أن تنظم جلسات استماع وتحدد إجراءات عملها.

* دون الإخلال بصلاحيات أية محكمة، يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والمحلية ان تقترح التوسط بين الأطراف التي تتقدم إليها بالشكاوى حول أية قضية تتعلق بالأرض، لتصل الى اتفاق حول قبول إجراءات القانون العرفي والحق الجماعي في تملك الأرض، والوصول الى اتفاق بين الأطراف على هذا الأساس.

* أي تعديل في القانون يجب أن يضع في الاعتبار المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان الموقعة من قبل حكومة السودان، وتوصيات لجنة الأراضي.

* على كل المستويات الحكومية في السودان أن تدعم هذه العملية وتوصيات لجنة الأراضي.

ا لموارد الطبيعية تحت سطح الأرض:

* تتفق الأطراف على أن أساس الإطار المشترك والمحدد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية من تحت سطح الأرض، يجب أن يشمل ما يلي:

* الإطار المعتمد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض، يجب أن يوازن بين الحاجة للتنمية القومية وإعادة اعمار وتنمية جنوب السودان.

* يستحق الأشخاص الذين يتمتعون بملكية الأرض التعويض على أسس عادلة، تترتب على الاستيلاء على الأرض أو تطويرها بغرض استخراج الموارد الطبيعية الموجودة تحت سطح تلك الأرض التي يتمتعون فيها بحقوق التملك.

* الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية الأرض يجب استشارتهم كما يجب الحصول على موافقتهم فيما يتعلق بقرارات استخراج الموارد تحت الأرض من المنطقة التي يتمتعون فيها بحقوق الملكية وأن يكون لهم نصيب في المزايا المترتبة على تنمية تلك الموارد.

* تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحكم تطوير وتنمية الموارد الطبيعية غير البترولية تحت الأرض.

هيئة البترول:

* تتفق الأطراف على إنشاء هيئة لشؤون البترول قبل الفترة الانتقالية. وتكون هيئة الشؤون البترولية مسئولة لدى الجمعية الوطنية في تمويلها.

* الاتفاق على التطوير والتنقيب عن كل الموارد البترولية يجري فقط من خلال هيئة البترول.

* بالنظر الى البنود الواردة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية، تتكون هيئة البترول من هؤلاء الأشخاص أو ممثليهم:

*وزير الطاقة، رئيسا ومقررا. عضو دائم.

* وزير المالية والاقتصاد الوطني، عضو دائم.

* وزير الاستثمار، عضو دائم.

* وزير التعاون الدولي، عضو دائم.

* ممثلو حكومة جنوب السودان، أعضاء دائمون.

* ممثلو الولايات المنتجة للبترول، أعضاء

* المراجع العام، بحكم منصبه، عضو دائم.

* يكون لهيئة البترول الصلاحيات التالية:

* صياغة السياسات والموجهات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع البترول. وتضع هذه السياسات والموجهات في اعتبارها:

* المصلحة القومية والمنفعة العامة.

* مصالح الولايات المعنية.

* مصالح الجمهور المحلي في الولايات المعنية.

* حماية البيئة والتعددية البيولوجية والارث الثقافي.

15. عقود النفط الحالية

15.1 يجوز للحركة الشعبية لتحرير السودان تعيين عدد محدود من الممثلين للإطلاع على كافة عقود النفط الحالية، على ان يكون للممثلين حق إشراك خبراء فنيين. وسيوقع المطلعون على عقود النفط اتفاقا للحفاظ على سرية ما اطلعوا عليه من معلومات.

15.2 لا يجوز إخضاع عقود النفط للتفاوض مجددا.

5.31 إذا اعتبرت عقود النفط مسببة لمشاكل بيئية واجتماعية أساسية، يجب على حكومة السودان تطبيق كل الاجراءات لمعالجة هذه المشاكل.

16. الشراكة في عائدات النفط

16.1 اتفاق الأطراف على صيغة لاقتسام عائدات مصادر النفط ستحدد في هذا الاتفاق.

16.2 لأغراض تتعلق بهذه الاتفاق، فان «صافي عائدات النفط» سيكون عبارة عن مبالغ العائدات الصافية لـ (أ) صادرات النفط الحكومي و(ب) شحنات نفط الحكومة الى مراكز التكرير. تحسب قيمة صادرات النفط على أساس ان تكاليف توصيله الى الناقلات لا يحسب على المشتري على ان تخصم منه كلفة خط الأنابيب لتوصيل النفط الى بورتسودان. تحسب قيمة النفط الذي يتم توصيله الى المصفاة على أساس متوسط سعر تكلفته دون حساب تكلفة نقله على المشتري خلال آخر شهر كان فيه صادرات مخصوما منها (أ) تكلفة النقل عبر خط الأنابيب التي فرضت لنقل النفط الى بورتسودان و(ب) الأموال التي دفعت لمؤسسة السودان للبترول، التي لا تتجاوز 5 بالمائة من القيمة الصافية للنفط قبل الرسوم التي تفرضها مؤسسة السودان للنفط. العائدات النفطية الإضافية التي ربما تأتي مستقبلا ستكون جزءا من صافي عائدات النفط على النحو الذي تراه الجهات المعنية مناسبا.

16.3 سيتم فتح حساب لاستقرار عائدات النفط من صافي عائدات النفط الحكومي من مبيعات الصادرات الفعلية التي تزيد على أي سعر ثابت يتم الاتفاق عليه. هذا السعر سيحدد سنويا كجزء من الميزانية القومية على ان يعكس ان الظروف الاقتصادية المتغيرة.

16.4 عقب السداد في حساب استقرار عائدات النفط:

16.4.1 يتم تحويل نسبة 2 بالمائة من صافي عائدات النفط من كل عقود إنتاج النفط الحالية بتاريخ بداية الفترة الانتقالية الى الولايات المنتجة للنفط على ان يكون متناسبا مع إنتاج كل ولاية من النفط،

16.4.2 يتم تحويل نسبة 2 في المائة من صافي عائدات النفط من العقود التي لم تنتج نفطا ببداية الفترة الانتقالية إذا جرى التوقيع عليها بعد التاريخ المحدد الى الولايات المنتجة على ان يكون ذلك متناسبا مع الكمية المنتجة في كل ولاية.

16.5 تدفع نسبة 48 في المائة من الرصيد الجديد الى حكومة جنوب السودان من عائدات العقود المشار إليها في الفقرة السابقة بعد سداد التحويل المشار إليه في الفقرة 16.4.2. يدفع الرصيد المتبقي الى حكومة السودان. 16.6 سيتم تأسيس «صندوق أجيال المستقبل» بمجرد وصول حجم إنتاج البلاد من النفط. الى مليوني برميل يوميا. يجوز تقليص حجم الإنتاج المذكور المليون برميل يوميا في إطار الإجراءات المعتادة لميزانية الحكومة القومية.

16.7 تتفق الأطراف على ان تكون كل الحسابات الخاصة/الصناديق المشار إليها في هذا الفصل/الاتفاق والحسابات المستقبلية جزءا من إجراءات وعمليات الميزانية.

17. عائدات أخرى:

17.1 يكون لحكومة السودان الحق في فرض وزيادة وتحصيل الضرائب المبينة فيما يلي وجمع العائدات من المصادر التالية:

17.1.1 ضريبة دخل الفرد

17.1.2 ضريبة أرباح الأعمال

17.1.3 الجمارك وضرائب الاستيراد

17.1.4 عائدات الموانئ البحرية والمطارات الدولية والوطنية

17.1.5 رسوم الخدمات

17.1.6 عائدات الموارد الطبيعية كما حددت في هذه الوثيقة.

17.1.7 مشاريع الحكومة القومية

17.1.8 ضريبة القيمة المضافة والخدمات العامة و ضرائب التجزئة على البضائع والخدمات.

17.1.9 رسوم الإنتاج

17.1.10 أي ضرائب أخرى يتم الاتفاق عليها في هذه المفاوضات.

17.1.11 القروض، بما في ذلك الاقتراض من المصرف المركزي والقطاع الخاص.

17.2 يكون لحكومة جنوب السودان الحق في تلقي عائدات من المصادر الآتية ورفع وتحصيل الضرائب الموضحة أدناه:

17.2.1 العائدات القومية المحددة للولايات الجنوبية من صندوق العائدات القومية كما حدد في الفقرة 18.1 من هذا الاتفاق؛

17.2.2 كل العائدات من الموارد المحددة المشار إليها في 17.3 من هذا الاتفاق؛

17.2.3 «صندوق تنمية وإعادة بناء جنوب السودان»؛

17.3.3 الرخص؛

17.3.4 ضريبة الدخل في الولاية؛

17.3.5 الرسوم المفروضة على السياحة؛

17.3.6 نصيب حكومة جنوب السودان من:

17.3.7 مشاريع حكومة الولاية والمحميات الطبيعية بها؛

17.3.8 رسوم الدمغة؛

17.3.9 الضرائب الزراعية؛

17.3.10 المنح والمساعدات الخارجية؛

17.3.11 ضرائب رسوم الإنتاج؛

17.3.12 رسوم تجارة الحدود والرسوم المفروضة طبقا للتشريع القومي؛

17.3.13 الضرائب الولائية الأخرى التي لا تعتبر انتهاكا أو تجاوزا للضرائب القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان؛

17.3.14 أي ضرائب أخرى يتفق عليها من وقت لآخر؛

17.3.15 القروض والاستدانة طبقا لما هو وارد في الأقسام الخاصة بالمصارف والتمويل الخارجي في هذا الاتفاق.

18. تخصيص العائدات التي يتم جمعها على المستوى القومي وتوزيعها بصورة عادلة على الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وعلى المستوى الولائي

18.1 كل العائدات التي تجمع قوميا لمصلحة الحكومة القومية أو بواسطتها تودع في صندوق عائدات قومي تديره الخزانة العامة. يضم هذا الصندوق كل الحسابات والحسابات الفرعية التي تحصل أو تودع بها كل الأموال الواجبة السداد للحكومة.

18.2 ستكون كل عائدات ومنصرفات الحكومة خاضعة لإجراءات وعمليات الميزانية ويجب الإعلان عنها. 18.3 ضمن ميزانيتها التي تجمع قوميا تخصص الحكومة مبلغا منصفا للمستوى الولائي ومستوى حكومة جنوب السودان طبقا للصيغة والمعايير المتفق عليها بين الأطراف.

18.4 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 35 مليار دينار سوداني (أو ما يعادل العملة الجديدة متى ما تم إصدارها) سنويا كحد أدنى لحكومة جنوب السودان والولايات الجنوبية لتغطية الإنفاق العام. واعتبارا من العام الرابع للفترة الانتقالية ترفع قيمة الحد الأدنى للتحويلات المالية تمشيا مع معدل التضخم حسب ما هو محدد في الميزانية القومية السنوية فيما يخص هذا الجانب. ستجري مراجعة هذا الترتيب عند نهاية الفترة الانتقالية.

18.5 تقوم الحكومة بتحويل مبلغ لتغطية نفقات إعادة البناء والتنمية وإعادة الاندماج بما يساوي 12.5 مليار دينار سوداني (0.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) خلال العام الأول، بالإضافة الى حوالي 32.9 مليار دينار سوداني (0.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام الثاني و58.3 مليار ثم 71.3 مليار ثم 80.2 مليار ثم 90.3 مليار (1.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) من العام الثالث حتى السادس. ولأغراض هذا الاتفاق، فان إجمالي الناتج المحلي المستخدم في حساب هذه التحويلات المالية سيكون هو نفسه الذي استخدم في صياغة الميزانية العامة السنوية. هذا الاتفاق سيخضع للمراجعة عند نهاية الفترة الانتقالية.

18.6 يكون لولايات وحكومة جنوب السودان الحق في الاحتفاظ والتصرف في المداخيل الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب سلطاتها الخاصة بالضرائب.

18.7 التخصيصات المالية المتعلقة بولايات جنوب السودان سينفذ من خلال حكومة جنوب السودان باستثناء العائدات المشار إليها في الفقرة 16.4.1 و16.4.2 التي ستسدد مباشرة في كل الأحوال الى الولاية المعنية. 18.8 في إدارتها للعائدات أو في إطار صلاحياتها ذات الصلة بتحديد المخصصات المالية لا يجوز لحكومة جنوب السودان ان توقف أو تمتنع عن دفع أي أموال واجبة السداد لأي من ولايات الجنوب أو ان تميز بينها على أساس سياسي أو عرقي أو لغوي أو ديني فيما يتعلق بدفع المخصصات المالية.

19 لجنة مراقبة تحديد المخصصات المالية

19.1 تأكيدا للشفافية والإنصاف في كل من تحديد المخصصات المالية للمداخيل التي يتم تحصيلها قوميا للولايات والأقاليم وحكومة جنوب السودان وبغرض تحديد قيمة العائدات التي يتم تحصيلها من الموارد الطبيعية، سيتم إنشاء لجنة لمراقبة المخصصات المالية. ستتكون هذه الهيئة من خبراء يتم ترشيحهم بواسطة الولايات والأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية. ستكون ترتيبات اتخاذ القرار قائمة على أساس الاتفاق بين الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.

19.2 ستكون لجنة مراقبة تحديد المخصصات المالية مسئولة عن التأكيد على التحويل الفوري لهذه المخصصات وأيضا على التأكيد على تسديد المستحقات من والى صندوق العائدات القومي وعلى الاستغلال والاقتسام الأنسب للموارد.

 20. التجارة الداخلية في الولاية

20.1 لن تكون هناك عوائق قانونية أمام التجارة أو انسياب البضائع والخدمات ورأس المال أو العمالة داخل الولايات أو بينها.

21 مسؤوليات الحكومة

21.1 أي ديون أو مسؤوليات تتعرض لها أي جهة حكومية ستكون من مسؤولياتها.

22 تقسيم أرصدة الحكومة:

22.1 يتم تقسيم أرصدة الحكومة بصورة منصفة ومساوية على ان يكون التقسيم قائما في الأساس على تحديد المخصصات المالية للجهة الحكومية المسئولة عن العمل في المجال المتعلق بالمخصصات المشار إليها (توجه مخصصات تشييد المدارس الى الجهة الحكومية المسئولة عن التعليم). وفي حالة حدوث خلاف، تتفق الأطراف على إحالة هذا الخلاف الى لجنة مكونة من ممثل عن كل طرف من أطراف هذا الخلاف وخبير تتفق عليه الأطراف المشار إليها.

23 معايير المحاسبة والإجراءات والمسؤولية المالية

23.1 تلتزم كل المستويات الحكومية بالمعايير والإجراءات المحاسبية المتفق عليها. ستكون هناك مؤسسات على المستوى الولائي والحكومي المحلي والقومي للتأكيد على توزيع الموارد المالية طبقا للميزانية الحكومية المتفق عليها وإنفاقها على النحو المطلوب.

23.2 للتأكيد على عمل مثل هذه المؤسسات بصورة فاعلة، ستكون هناك لجنة مراجعة قومية مستقلة تتركز مسؤوليتها في المهام المشار إليها بعاليه وفي تحديد معايير المراجعة. سيكون التعيين في هذه اللجنة بواسطة الرئيس.

23.3 تضع كل الجهات الحكومية كل المداخيل والعائدات التي تتسلمها في حسابات عامة تكون خاضعة للتدقيق والمسؤولية.

24 تمويل الفترة الانتقالية:

24.1 تكون الحكومة القومية مسئولة خلال ما قبل الفترة الانتقالية على الأقل عن دفع نفقات الانتقال. تسدد الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لتأسيس الحكومات الانتقالية الجديدة على مستوى الولاية وعلى مستوى حكومة جنوب السودان في أسرع وقت يمكن خلاله إنشاء هذه المؤسسات. يشارك مسئولو الحكومة القومية في مؤتمر المانحين الذي سيعقد عقب توقيع الاتفاق بغرض طلب الدعم الدولي.

24.2 عند التوقيع على اتفاقية للسلام الشامل تؤسس أطراف الاتفاق فريقا قوميا انتقاليا للاضطلاع بما يلي: 24.2.1 تجهيز تقديرات الميزانية لتأسيس حكومات على مستوى الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والمستوى الولائي حسبما منصوص عليه في اتفاق السلام؛

24.2.2 تنظيم وتجهيز الوثائق المطلوبة لعقد مؤتمر الجهات المانحة بما في ذلك جدول أعمال المؤتمر والدعوات وان تكون مسئولة عن الأمانة العامة للمؤتمر؛

24.2.3 إعداد استراتيجيات لجمع التبرعات والمساهمات والمساعدة في تحديد المصادر المحتملة للاعتمادات اللازمة لبداية سلسة ومناسبة للفترة الانتقالية.

25 السياسة المالية والعملة والجهاز المصرفي:

25.1 ستكون هناك سلطة مالية واحدة ممثلة في «بنك السودان المركزي» الذي سيكون مسئولا عن صياغة وتنفيذ السياسة المالية للبلاد. ستكون كل المؤسسات المالية خاضعة للقواعد واللوائح التي يحددها «بنك السودان المركزي» فيما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الاتفاق وفقا لبروتوكول مشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002.

25.2 ستكون هناك عملة موحدة في البلاد. سيتبنى البنك المركزي برنامجا لإصدار العملة الجديدة.

25.3 تتفق الأطراف على ان لجنوب السودان احتياجات مالية ومصرفية خاصة.

23.4 يؤسس بنك السودان المركزي «بنك جنوب السودان» كفرع تابع له لتلبية الاحتياجات المالية لمنطقة جنوب السودان في حدود السياسية المالية القومية.

25.5 سيخصص بنك السودان المركزي نائبا لمحافظ البنك توكل إليه مهمة رئاسة «بنك جنوب السودان»، على ان يتم ترشيحه بواسطة حكومة جنوب السودان وتعيينه بواسطة محافظ بنك السودان المركزي.

25.6 سيتم إنشاء لجنة مصرفية لجنوب السودان تكون بمثابة هيئة مستقلة لها صلاحيات إنشاء المؤسسات المالية والإشراف عليها في جنوب السودان.

25.7 يكون رئيس البنك المركزي لجنوب السودان مسئولا عن تعيين رئيس للجنة المصرفية لجنوب السودان، كما سيتولى المفوض تعيين أعضاء أكفاء للجنة.

25.8 يوفر بنك السودان المركزي المساعدات الفنية والوظيفية والسكرتارية اللازمة لمزاولة اللجنة المصرفية لجنوب السودان مسؤولياتها.

25.9 في حال فشل اللجنة المصرفية لجنوب السودان في أداء مسؤولياتها بما يتماشى مع المعايير والقوانين المحددة، يتولى بنك جنوب السودان هذه المسؤوليات الى حين تطبيق إجراءات العلاج اللازمة.

25.10 يكون جنوب السودان مقرا للمؤسسات المالية التي تنشئها اللجنة المصرفية لجنوب السودان على ألا تنشأ فروع لهذه المؤسسات في الولايات الأخرى في السودان. إلا انه سيمسح لهذه المؤسسات بإقامة اتصال وعلاقات عمل مع مؤسسات في الولايات الأخرى في السودان على يكون ذلك خاضعا للأحكام المعمول بها في هذه الولايات.

25.11 يكون بنك جنوب السودان مسئولا عن إنشاء المرافق المصرفية المركزية اللازمة لعمل المؤسسات المالية العادية والإسلامية الموجودة في جنوب السودان.

25.12 يكون بنك السودان المركزي مسئولا عن إنشاء المؤسسات المالية القومية والإشراف عليها. سيكون مسموحا للمؤسسات المالية التي تنشأ على المستوى القومي إدارة وتأسيس فروع لها في كل ولايات السودان. 25.13 تكون كل المؤسسات المالية خاضعة للأسس والمعايير الدولية المعترف بها فيما يتعلق بالشؤون المالية العادية والإسلامية حسبما حددها بنك السودان المركزي.

25.14 كل المؤسسات المالية سيكون ملزما بتطبيق السياسات المالية التي حددها بنك السودان المركزي. 25.15 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة على أساس استحقاقها الائتماني. لن يكون لهذه الحكومات وكل الحكومات الأخرى الإقليمية حق الاستدانة من بنك السودان المركزي. علاوة على ذلك، لا يطلب من الحكومة المركزية أو بنك السودان المركزي ان يوفر ضمانات لاستدانة الحكومات الولائية والإقليمية.

25.16 تمد كل الحكومات الولائية والإقليمية الهيئات المختصة في الحكومة المركزية بالمعلومات المالية للأغراض الإحصائية.

26 التمويل الخارجي:

26.1 الاستدانة

26.2 يجوز لحكومة وولايات جنوب السودان الاستدانة من الخارج على أساس استحقاقها الائتماني.

26.3 تتم الاستدانة بواسطة الحكومات الولائية والإقليمية عل نحو لا يضر بالسياسات الاقتصادية الكلية للبلاد وان تكون منسجمة مع الهدف المتمثل في المحافظة على قابلية التطور المالي خارجيا، وعلى ان تكون كل إجراءات الاستدانة بواسطة الحكومات الولائية والإقليمية متماشية مع المواصفات التي تحددها الحكومة المركزية.

27. أموال الائتمان

27.1 تقر الأطراف بالحاجة الى إنشاء صندوقين لأموال الائتمان يخصص أحدهما للحكومة القومية والآخر لحكومة جنوب السودان.

27.2 أموال الائتمان الخاصة بحكومة جنوب السودان يطلق عليها «صندوق إعادة بناء وتنمية جنوب السودان» ويطلق على أموال الائتمان الخاصة بالحكومة القومية «الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية».
27.3 تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن الإنفاق من «صندوق إعادة بناء وتنمية جنوب السودان»، على ان يدار الصندوق على أساس الشفافية والمهنية اعتمادا على إشراف اللجنة التي تعينها حكومة جنوب السودان على ان يكون في اللجنة ممثل لوزارة المالية المركزية وديوان المراجع العام.

27.4 تأسيس «الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية» يكون من مسئولية وزارة المالية المركزية على ان تتركز مهمته في تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تطورا خارج حدود جنوب السودان. سيكون للصندوق لجنة تسيير تمثل فيها على نحو ملائم المناطق المعنية. يعرض أمام المجلس الوطني ومجالس الولايات، التي ستكون مسئولة عن الإشراف على الصندوق، تقريرا متكاملا حول الدخل والمنصرفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق.

27.5 يدعم الصندوقان المنصرفات العاجلة المستمرة ومنصرفات ميزانية الاستثمار على أساس معايير واضحة ومحددة خاصة بعناصر التمويل، كما يتمتع الصندوقان بالحق في طلب الاعتمادات المالية وتحصليها من الجهات المانحة الخارجية.

27.6 توافق الأطراف على تأسيس هيئة مشتركة نشطة للصندوقين لأغراض التنسيق والرقابة على الصندوقين والصناديق وأموال الائتمان الأخرى.

27.7 ترفع كل الصناديق والجهات المعنية بأموال الائتمان تقريرا رسميا حول انسياب الاعتمادات الى بنك السودان المركزي والى هيئة الرقابة المسئولة.

27.8 للتأكيد على المسؤولية المناسبة إزاء الاعتمادات المالية التي أنفقت بواسطة الصندوقين تجري الأطراف المعنية المراجعة اللازمة على استخدام أموال الائتمان خلال ستة شهور من إقفال السنة المالية للجهة المتسلمة.

28 انسياب الموارد والاعتمادات المالية الخارجية:

28.1 يجوز توجيه الاعتمادات المالية خلال الفترة الانتقالية وما قبلها مباشرة الى تمويل نشاطات يستفيد منها الطرفان.

28.2 يكون انسياب الاعتمادات المالية الخارجية خلال حسابات مصرفية خاصة ينشئها بنك السودان المركزي. بالنسبة للفترة الانتقالية (أ) يكون انسياب الاعتمادات الخارجية للصندوق القومي من خلال بنك السودان المركزي، (ب) يكون إنفاق الاعتمادات بالنسبة لصندوق الجنوب من خلال حساب خاص في بنك السودان المركزي يخصص لبنك جنوب السودان أو من خلال ترتيبات تحددها صناديق أموال الائتمان المخصصة للإنفاق على أغراض ومشاريع محددة.

28.3 يجب ان تتبع كل الخطوات والإجراءات اللازمة عند رفع التقارير الى البنك المركزي والجهة المسئولة عن الصناديق.

28.4 تلتزم الأطراف بتطبيق آليات رفع التقارير المالية والمسؤوليات. تلتزم كل الحكومات الولائية والإقليمية في السودان برفع كل المعلومات ذات الصلة بالجوانب المالية والمحاسبية الى الهيئات الحكومية المختصة لأغراض إحصائية وأخرى متعلقة بتوحيد المعلومات طبقا للمعايير التي حددتها الحكومة القومية.

28.5 اعترافا بأهمية التمويل الخارجي لنجاح الحكومة القومية ولعملية التنمية، تتفق الأطراف على ما يلي:

28.5.1 إبلاغ السلطات المركزية والولائية والإقليمية بهذه التعاملات المالية الخارجية؛

28.5.2 أي جزء من التمويل الخارجي المخصص لدعم العمليات الحكومية (على كل المستويات) يجب ان يدرج في الميزانية.

الجزء الثالث: ترتيبات أمنية

29 قواعد تتعلق بتفويض ومهمة القوات العسكرية في المجتمع الديموقراطي.

29.1 يوافق الطرفان على أن القواعد التي تحكم دور ومهمة وتفويض أي قوة عسكرية مسئولة عن الدفاع عن جمهورية السودان يجب أن تكون القواعد الواردة أدناه، مع إدراك حقيقة أن القوات المسلحة لشعب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سيشار إليه من هنا فصاعداً باسم القوات المسلحة لتحرير شعب السودان سيحافظان على قواتهما وعلى هيكل القيادة الداخلي لهما خلال المرحلة الانتقالية الى أن يتوصل الطرفان لاتفاق مختلف عن هذا.

29.2 في إطار السودان الموحد عقب استفتاء شعب جنوب السودان يوافق الطرفان على إنشاء قوة دفاع ـ هيكل دفاع واحد حتى ولو تم تنظيم ذلك على أساس إقليمي.

29.3 خلال المرحلة الانتقالية تكون مهمة القوتين المسلحتين هي توفير الدفاع والحماية للسودان وحدوده وشعبه من العدوان الخارجي.

لا يجب أن يكون لأي قوة عسكرية في السودان قانون داخلي أو أمر تفويض عدا في ظروف غير عادية محددة في الدستور.

29.4 خلال المرحلة الانتقالية تخضع القوتان المسلحتان للقانون الدولي خصوصاً فيما يتعلق بسلوك أفرادها في أي نزاع مسلح.

29.5 خلال المرحلة الانتقالية على القوات العسكرية المسموح بها دستورياً أن تكون في كل الأوقات محايدة وتخدم الشعب بمجمله وأن تكون سنداً للسلطة السياسية المدنية وأن تخضع للإشراف المدني، وتمول بواسطة الحكومة القومية ولا يسمح بأي قوة عسكرية أخرى غير تلك المحددة في الدستور الانتقالي القومي.

30 وقف إطلاق النار:

30.1 يوافق الطرفان على وقف شامل لإطلاق النار يبدأ سريان مفعوله اعتباراً من تاريخ يتفق عليه. ويتم التفاوض حول إطلاق النار في جلسة خاصة من هذه المباحثات على أن يشمل فيما يشمل اتفاقات محتملة حول الآتي:

30.1.1 التفاصيل والجداول الزمنية لتجميع أو تسريح أو إعادة نشر/ سحب وتحديد حجم القوات اللازمة والمواقع والمناطق بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح وإذا استدعت الضرورة أو حسب ما اتفق عليه، معاملة القوات شبه العسكرية والمليشيات الموحدة وغيرها من أنواع القوات المسلحة الأخرى، إضافة الى تبادل المعلومات ذات الصلة ونشاطات نزع الألغام، وتكوين مجلس دفاع مشترك، والتعزيزات العسكرية، وأي تقليص للقوات وكل ما يتعلق بذلك من جداول زمنية، وتحديد النشاطات المسموح بها والمحظورة وطبيعة ومدى وحجم التجنيد والتدريبات العسكرية الجارية، والتزويد بالأسلحة وتأسيس وتحديد الدور وعمليات التجنيد والاختيار والتدريب لوحدات الشرطة القومية والتابعة للدولة، وتحديد أجهزة الرقابة والإجراءات وظروف العمل لهذه الأجهزة، وطبيعة ومسؤولية نزع السلاح والتسريح أو إعادة الدمج، وإطلاق أسرى الحرب.

31 القيادة والتحكم على القوات العسكرية في السودان خلال الفترة الانتقالية:

31.1 يحتفظ كل من الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سيسمى القوات المسلحة لتحرير شعب السودان و القوات المسلحة لشعب السودان بقواتهما وهياكل القيادة الداخلية الخاصة بهما في إطار التفويض والمهام المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

31.2 يتفق الطرفان على تحمل المسئولية عن التحكم في قواتهما شبه العسكرية والميليشيات الموالية لهما ولا يسمح لأي قوة بالعمل خارج إطار الترتيبات الأمنية التي وافق عليها الطرفان.

31.3 يوافق الطرفان على تحمل مسؤولية التأكد من التشاور مع مثل هذه القوات شبه العسكرية والميليشيات، وأن تشرك في أي إجراء يفضي الى ضمها الى داخل إطار الترتيبات الأمنية الذي يتم التوصل حسب اتفاق إطلاق النار.

31.4 تخضع كل من القوات المسلحة لشعب السودان والقوات المسلحة لتحرير شعب السودان لإشراف مجلس الدفاع المشترك الذي سيعهد إليه بمهمة تعزيز تطبيق بنود اتفاق السلام ووقف إطلاق النار وأي هيئة ستشكل للتأكد من أن القرارات تتخذ فقط بتراضي الطرفين.

32 مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في الفقرة أعلاه:

32.1.1 قد ينشئ الطرفان وحدات مشتركة واندماجية لغرض أداء أو تولي وظائف قومية أو رمزية محددة.

32.1.2 مؤسسات الأمن الأخرى لكلا الطرفين، بما في ذلك القوات القومية للشرطة ستخضع لعمليات الدمج المناسب كما ستخضع للمراجعة في ما يتعلق بعددها وطبيعتها.

32.1.3 يتم تأسيس وحدة حماية قومية للشخصيات الهامة وذلك من أفراد من كلا الجيشين و/ أو من أجهزة الشرطة وتكون مهمة الوحدة توفير خدمات أمن شخصية للقادة السياسيين القوميين.
33 مجلس الدفاع المشترك

 33.1 يتم تأسيس مجلس دفاع مشترك بتشكل من رؤساء الأركان والقادة (مثلاً رؤساء الأسلحة المختلفة) من الجيشين ووزير الدفاع القومي والوزير المسئول في حكومة جنوب السودان عن القوات المسلحة لتحرير شعب السودان ويتخذ المجلس قراراته بالتراضي ويرأسه بالتناوب وزير الدفاع لكلا القوتين.
33.2 وظائف مجلس الدفاع المشترك هي أن:

33.2.1 يتأكد من ان السودان وحدوده وشعبه ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية تتمتع بالحماية والدفاع. ويسخر

 القوات لذلك، وعلى وجه أكثر تحديداً، للتحكم في الحدود القومية.

33.2.2 تعزيز وقف إطلاق النار وبنود هذا الاتفاق بما في ذلك التأكد من أن كل القوات الموالية أو

 المليشيات قد وضعت تحت سيطرة ونظام انضباط إحدى القوتين.

33.2.3 التأكد من أن القوات تباشر فقط نشاطات مسموح بها وهي نشاطات قد تتضمن المساعدة في إعادة

 الاعمار والتنمية.

33.2.4 الإشراف على معايير التجنيد والتدريب والتسلح وشروط الخدمة ورواتب أعضاء القوتين.

33.2.4 الإشراف والتصديق على إنشاء وحدات اندماجية لأداء وظائف محددة كالتي اتفق عليها.
33.2.6 تطبيق إجراءات لبناء الثقة وعمليات تبادل لتدعيم الثقة بين أعضاء القوتين.

33.2.7 الإشراف على إعادة نشر القوات ونزع السلاح وتقليص عدد القوات وتحقيق الاندماج.

33.2.7 إعلان نظام انضباط عسكري ممكن التطبيق لكل أعضاء القوتين.

نعم لسودان واحد أمة جامعة

الطلاب يعلنون موقفهم من سياسات الإنقاذ التفكيكية

تفاصيل انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم

تفاصيل نتائج جامعة الخرطوم..انتصار ساحق للقوى الحديثة

نقلاً عن الزميلة سودانيز اون لاين

الأخوة الأعزاء

وصلتنا هذه المعلومات من الداخل حول تفاصيل نتائج انتخابات اتحاد جامعة الخرطوم:

القائمة الأولى هى قائمة التحالف وأعلى الأصوات فيها أحرزها الطالب عمر فاروق عمر عبد العزيز وهو من (حق) وأحرز 5081 صوت وآخر القائمة هو أفولو ايويل شير (ANF) وأحرز 4972

القائمة الثانية فهي قائمة أنصار السنة ورأس القائمة أمجد أحمد عبد الرحيم أحرز 2835 وآخرها محمد التجاني مبارك مصطفى وأحرز 2597

القائمة الثالثة هى قائمة السلطة التى تتكون من (المؤتمر الوطني وحزب الأمة جناح مبارك الفاضل والأخوان المسلمين جناح الصادق عبد الله عبد الماجد) وأحرز رأس القائمة أحمد عبد الجليل النذير الكارورى (مؤتمر وطني) 2008 وآخرها الطاهر حسن إدريس (مؤتمر وطني) 1913

القائمة الرابعة هى قائمة المحايدين وأحرز أعلاها الشفيع إبراهيم أحمد بخيت 1033 وآخرها مجاهد أبو بكر أحمد الرفاعى 887

القائمة الخامسة هى قائمة المؤتمر الشعبي وأولها جاد الله محمد أحمد أحرز 554 وآخرها عثمان حسن محمد سبيل 455

القائمة السادسة هى قائمة التجمع الإسلامي (إتحاد قوى المسلمين وهو تنظيم عبد الحي يوسف + إخوان مسلمين جناح أبو نارو) وأحرز أولها مازن محي الدين موسى (أخ مسلم) 360 وآخرها معتز محمد مصطفى (أخ مسلم) 269

العشرة الأوائل فى القائمة الفائزة على النحو التالي:

1-عمر فاروق عمر عبد العزيز (حركة القوى الحديثة الديمقراطية - حق 5081 صوتا 2-خالد عمر يوسف محمد

 الأمين (مؤتمر الطلاب المستقلين) 5066 صوتا

3-مهند عبد الرحيم حسن عبد الرحيم حركة القوى الحديثة الديمقراطية -حق 5062 صوتا

4-عبد الرحيم عبد الله خليفة حركة القوى الحديثة الديمقراطية حق 5058 صوتا

5-زينب محمد عبيد حمدان حركة القوى الحديثة الديمقراطية حق 5058 صوتا

6-الأمين آدم حبيب حزب البعث العربي الاشتراكي 5053 صوتا

7-ياسر الفكي محي الدين حركة القوى الحديثة الديمقراطية حق 5046 صوتا

8-إبراهيم موسى آدم حزب البعث العربي الاشتراكي 5044 صوتا

9-طلال عمر الحاج الحزب الاشتراكي العربي الناصري 5031 صوتا

10-مصعب محمد عمر على الجبهة الديمقراطية 5026 صوتا

والجدير بالذكر ان حركة القوى الحديثة الديمقراطية حق قد تقدمت من قبل بمقترح انه فى حالة فوز التحالف ان يتم تمييزا ايجابيا لصالح النساء والقوميات المهمشة وذلك باختيار امرأة أو طالب جنوبي لرئاسة الاتحاد
نتمنى ان يلقى هذا المقترح قبولا ويوضع موضع التنفيذ. وتقف أركامانى بقوة دعماً لهذا المقترح الرائع الذى تطرحه الزميلة سودانيز أون لاين والذى سيشكل موقفاً ايجابياً يدلل على درجة الوعي التى تميز الحركة الطلابية السودانية ولطمة لدعاة التكفير القروسطيين.

لا يسع أركامانى إلا أن تزف التهنئة الى طلاب التحالف على هذا النصر مرددة بعض أبيات قالها شاعر الثورة الطلابية الراحل صافي الدين حامد البشير:

يا ثورة الطلاب هيا تقدمي

لن تنكصي أبداً ولن تتقسمي

قد بان يومك فأزحفي وتسنمي

قنناً من الأشلاء تقطر من دمي

ياثورة الأحرار هيا تكلمي

قولي لأبناء الدخيل كذبتم يا قاصمي

ظهر الكرام فى الطريق المظلم

نحن الأولى أبداً سنحطمها دمي

صيغت جدائلها بأظفار العدو المجرم

وي فحطمي قانونهم بالنار بالحقد الملطخ بالدم

قولي لهم قد شب فى أنف الطغاة تضرمي ...

.....................................

................................

(بهذه المناسبة أناشد جميع زملاء الراحل من دفعات مدرسة خورطقت بإرسال ما يتذكرونه من هذه القصيدة التى ارتجلها الراحل فى اجتماع طلاب مدرسة خورطقت لإعلان الإضراب عن الدراسة فى عام 1957 (الذى اشتهر باضراب لن نرجع بغير العشرة) ضد سياسات حكومة عبدالله خليل الساعية الى تمرير مشروع ايزنهاور، وكل ما يتذكرونه من قصائد كتبها الراحل لتسجيلها وتوثيقها، فهو أقل ما يمكن أن نقدمه لروحه).

المحتويات الشاملة   نصوص ملوك كوش  مؤتمرات علمية  عرض الكتب والدراسات تقارير أعمال التنقيب الببليوغرافيا  لوحة العدد  المنتدى الثقافى  كوش الجديدة 

الصفحة الرئيسة